جميع التشريعات

قرار رقم 218 24/02/1961

منع انتاج وبيع المواد الغذائية التي تستعمل كتسلية

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
24/02/1961
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 24/02/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا انتاج وبيع المواد الغذائية التي تلامسها مرغبات كحوائج تسلية ولهو وصور وفلوس او التي تستعمل بكاملها للهو .

المادة 2

يقتضي ان تكون المادة المعدة للاستهلاك سليمة من التلوث ومغلفة بكاملها ومنفصلة تماما عن كل من المرغبات المبينة اعلاه بورق معقم وسليم.

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها لتطبيق العقوبات القانونية بحقه.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 24 شباط سنة 1961

وزير الصحة العامة

التوقيع: الدكتور الياس الخوري