جميع التشريعات

قرار رقم 1015 14/10/1960

شروط استيراد المراجل

النوع
قرار
الرقم
1015
التاريخ
14/10/1960
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1015 تاريخ 14/10/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجب ان تخضع المراجل المستوردة لقوانين وانظمة وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

يجب ان يكون كل مرجل مستورد مصنوعا وفقا لقوانين بلد المنشا ومرفقا به جميع المواصفات الفنية والوثائق المتعلقة بالتجارب التي اجريت عليه وفي حال عدم وجود قوانين خاصة بذلك في بلد المنشا تطبق الشروط المفروضة على المراجل المصنوعة محليا .

المادة 3

يتوجب ان تكون المراجل المستوردة جديدة وغير مستعملة.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1960

وزير الصحة العامة

الامضاء: الدكتور الياس الخوري