All legislation

قرار Decision No. 1015 14/10/1960

شروط استيراد المراجل

Type
قرار · Decision
Number
1015
Date
14/10/1960
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1015 تاريخ 14/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يجب ان تخضع المراجل المستوردة لقوانين وانظمة وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 2

يجب ان يكون كل مرجل مستورد مصنوعا وفقا لقوانين بلد المنشا ومرفقا به جميع المواصفات الفنية والوثائق المتعلقة بالتجارب التي اجريت عليه وفي حال عدم وجود قوانين خاصة بذلك في بلد المنشا تطبق الشروط المفروضة على المراجل المصنوعة محليا .

المادة 3

يتوجب ان تكون المراجل المستوردة جديدة وغير مستعملة.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1960

وزير الصحة العامة

الامضاء: الدكتور الياس الخوري