المادة 1
يجب ان تخضع المراجل المستوردة لقوانين وانظمة وزارة الاقتصاد والتجارة.
قرار Decision No. 1015 14/10/1960
يجب ان تخضع المراجل المستوردة لقوانين وانظمة وزارة الاقتصاد والتجارة.
يجب ان يكون كل مرجل مستورد مصنوعا وفقا لقوانين بلد المنشا ومرفقا به جميع المواصفات الفنية والوثائق المتعلقة بالتجارب التي اجريت عليه وفي حال عدم وجود قوانين خاصة بذلك في بلد المنشا تطبق الشروط المفروضة على المراجل المصنوعة محليا .
يتوجب ان تكون المراجل المستوردة جديدة وغير مستعملة.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1960
وزير الصحة العامة
الامضاء: الدكتور الياس الخوري