جميع التشريعات

قرار رقم 778 12/08/1960

شروط استعمال مشارب القش

النوع
قرار
الرقم
778
التاريخ
12/08/1960
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 778 تاريخ 12/08/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع استعمال مشارب القش Chalumeau الا اذا كانت كل واحدة منها معقمة وموضوعة ضمن غلاف خاص من الورق المعقم يحميها من ملامستها بالايدي.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 12 اب سنة 1960

وزير الصحة العامة

الامضاء: الدكتور الياس الخوري