All legislation

قرار Decision No. 778 12/08/1960

شروط استعمال مشارب القش

Type
قرار · Decision
Number
778
Date
12/08/1960
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 778 تاريخ 12/08/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يمنع استعمال مشارب القش Chalumeau الا اذا كانت كل واحدة منها معقمة وموضوعة ضمن غلاف خاص من الورق المعقم يحميها من ملامستها بالايدي.

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 12 اب سنة 1960

وزير الصحة العامة

الامضاء: الدكتور الياس الخوري