المادة 1 Cite يمنع استعمال مشارب القش Chalumeau الا اذا كانت كل واحدة منها معقمة وموضوعة ضمن غلاف خاص من الورق المعقم يحميها من ملامستها بالايدي.
المادة 2 Cite ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة .بيروت في 12 اب سنة 1960وزير الصحة العامةالامضاء: الدكتور الياس الخوري