جميع التشريعات

قرار رقم 808 24/08/1960

استعمال ملاعق صب البوظة

النوع
قرار
الرقم
808
التاريخ
24/08/1960
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع استعمال ملاعق صب البوظة المسطحة ويستعاض عنها بالملاعق الكروية لصب البوظة والتي لا تحتاج لملامسة البوظة بالايدي عن الصب.

المادة 2

تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين المليون يغلي كلما اقتضت الحاجة.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 اب سنة

1960 وزير الصحة العامة

الامضاء: الدكتور الياس الخوري