المادة 1
يمنع استعمال ملاعق صب البوظة المسطحة ويستعاض عنها بالملاعق الكروية لصب البوظة والتي لا تحتاج لملامسة البوظة بالايدي عن الصب.
قرار Decision No. 808 24/08/1960
يمنع استعمال ملاعق صب البوظة المسطحة ويستعاض عنها بالملاعق الكروية لصب البوظة والتي لا تحتاج لملامسة البوظة بالايدي عن الصب.
تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين المليون يغلي كلما اقتضت الحاجة.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 اب سنة
1960 وزير الصحة العامة
الامضاء: الدكتور الياس الخوري