جميع التشريعات

قرار رقم 6 06/04/1936

شروط صحية عامة لدور الصناعة

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
06/04/1936
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 154 تاريخ 28/11/1997 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 06/04/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان الاوامر الصحية العامة المفصلة بالملحق التابع لهذا القرار تحدد الشروط المشار اليها في المادتين 11 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932 والتي ظهرت واجبة لا مندوحة منها لحماية الامن وطيب الهواء وراحة الجيران والصحة العامة.

المادة 2

يمكن لاصحاب الصناعات الذين اوجبت عليهم هذه الشروط ان يحصلوا على الغاء بعض الاحكام او اجراء تخفيف لها اذا ظهر انه لا موجب لابقائها كما نصت المادتان 11 و15 من المرسوم الاشتراعي المذكور .

كما ان الاشخاص الاخرين والبلديات الذين يرون مصالح الجوار غير مضمونة بشروط هذا الملحق يمكنهم الحصول على فرض اوامر اضافية.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.

بيروت في 6 نيسان سنة 1936

الامضاء: كامل غرغور