المادة 1
ان الاوامر الصحية العامة المفصلة بالملحق التابع لهذا القرار تحدد الشروط المشار اليها في المادتين 11 و14 من المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز سنة 1932 والتي ظهرت واجبة لا مندوحة منها لحماية الامن وطيب الهواء وراحة الجيران والصحة العامة.