النص الكامل

قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6:

توضع المحروقات على مختلف انواعها في غرف الاستعمال ضمن اوعية واقية على ان لا تتجاوز باية حالة المقدار اللازم للاستهلاك اليومي ، وتخزن المحروقات الاحتياطية في مستودع منفرد.

تقام مجاري الدخان بصورة تمنع خطر الحريق وضرر ازعاج السكان المجاورين عند وجود محركات ذات انفجار تجهز قساطل تصريف الغازات المحترقة بمسكت فعال . تخضع عملية تنظيف المواقد ومجاري الدخان والاعتناء بها لاحكام القرار رقم 483 الصادر بتاريخ 10 ايلول 1938.

المادة 6 من قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258021/article/6/