النص الكامل

قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7:

تفصل الاجهزة الميكانيكية عن جدران وركائز السقوف وتركز المحركات والالات التي ينتج عنها ضجيج وارتجاج على بعد مترين على الاقل عن الجدران المشتركة. تعزل قاعدات هذه الالات عن ارض المعمل بواسطة اخاديد مملوءة بمواد تمنع الارتجاج وعلى كل توضع سندات من المطاط او الفلين المكبوس ما بين الاجهزة وقاعداتها عند نقط الاتصال.

ترتب الغرف المحتوية على الالات بشكل بعيد عن المداخل والنوافذ فتجهز هذه الاخيرة بخراقات زجاجية . يحظر بتاتا دون الاستحصال على رخصة خاصة تشغيل الالات التي ينتج عنها ضجيج وارتجاج في اوقات الراحة المحددة كما يلي:

من 15 كانون الاول لغاية 15 ايار -من الساعة 20 الى الساعة 7.

من 15 ايار الى 15 كانون الاول - من الساعة 20 لغاية الساعة 7

ومن الساعة 12 لغاية الساعة 15.

المادة 7 من قرار رقم 242 تاريخ 09/10/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258021/article/7/