النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 122

المادة 122

يستوفى عن المواد والطرود البريدية المطلوب نقلها جوا رسوم تضاف الى اجورها المحددة آنفا, تسمى "العلاوة الجوية" وتخول وزارة البريد والبرق والهاتف حق تحديدها ووضعها قيد التنفيذ مع مراعاة الاحكام الخاصة بذلك, والمنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية والخاصة.

المادة 122 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/122/