المادة 122
يستوفى عن المواد والطرود البريدية المطلوب نقلها جوا رسوم تضاف الى اجورها المحددة آنفا, تسمى "العلاوة الجوية" وتخول وزارة البريد والبرق والهاتف حق تحديدها ووضعها قيد التنفيذ مع مراعاة الاحكام الخاصة بذلك, والمنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية والخاصة.