النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 130

المادة 130

يستوفى عن كل حوالة رسمان اساسيان يحددان في التعرفة, احدهما مقطوع والاخر نسبي وتعفى حوالات مصلحة البريد والبرق من الرسوم والطوابع.

المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/130/