النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 129

المادة 129

يجب تنظيم اشعار بالسحب لكل حوالة بريدية تجاوز قيمتها ماية ليرة لبنانية, وينظم هذا الاشعار لكل حوالة برقية, مهما كانت قيمتها.

المادة 129 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/129/