المادة 178
لا يجوز القاء الحجز على اموال المودع اذا كان ينتج عن هذا الحجز انقاص الرصيد عن ثلث الحد الاقصى المقرر لحسابه.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
لا يجوز القاء الحجز على اموال المودع اذا كان ينتج عن هذا الحجز انقاص الرصيد عن ثلث الحد الاقصى المقرر لحسابه.
المادة 178 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/178/