المادة 179
اذا لم يقم صاحب الدفتر خلال عشر سنين بايداع مبلغ جديد, او باسترداد شيء من المبالغ المقيدة في حسابه, او لم يقدم دفتره لمعاملة ما في غضون هذه المدة, اعتبر المبلغ المقيد له في الحساب حقا مكتسبا للصندوق, شرط ان لا يكون هنالك ما يبرر قانونيا قطع مرور الزمن, وان يخبر المودع باشعار للاسترداد يوجه اليه بكتاب مضمون, او باعلان في الجريدة الرسمية ان كان المودع مجهول الاقامة, او تخبر ورثته ان كان ميتا, وذلك قبل انقضاء المدة المعينة بستة اشهر على الاقل. اما اذا كان المبلغ المودع في الصندوق لا يزيد على خمس ليرات, فانه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المذكورة بدون حاجة لارسال الاشعار.