النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 21

المادة 21

لا يجوز استيراد الالات المذكورة في المادة السابقة وادخالها الى الاراضي اللبنانية الا باذن مسبق من المديرية العامة للبريد والبرق.

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/21/