المادة 21
لا يجوز استيراد الالات المذكورة في المادة السابقة وادخالها الى الاراضي اللبنانية الا باذن مسبق من المديرية العامة للبريد والبرق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
لا يجوز استيراد الالات المذكورة في المادة السابقة وادخالها الى الاراضي اللبنانية الا باذن مسبق من المديرية العامة للبريد والبرق.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/21/