النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 236

المادة 236

يقدم طلب الترخيص باقامة هذه المحطات الى وزارة البريد والبرق والهاتف ضمن الشروط المحددة في الانظمة المرعية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 236 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/236/