النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 237

المادة 237

لا يرخص بانشاء او باستثمار محطات خصوصية للمراسلات اللاسلكية اذا كان بوسع دوائر المواصلات اللاسلكية في الدولة تأمين الغاية المقصودة من اقامتها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 237 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/237/