المادة 238
لا يجوز استعمال اي جهاز مرسل الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي برقي او مخابر لاسلكي هاتفي.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
لا يجوز استعمال اي جهاز مرسل الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي برقي او مخابر لاسلكي هاتفي.
المادة 238 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/238/