النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 238

المادة 238

لا يجوز استعمال اي جهاز مرسل الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي برقي او مخابر لاسلكي هاتفي.

المادة 238 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/238/