المادة 242
لا يجوز التنازل عن الرخصة الى شخص اخر الا بموافقة وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق).
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.