النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 242

المادة 242

لا يجوز التنازل عن الرخصة الى شخص اخر الا بموافقة وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق).

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 242 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/242/