المادة 243
يمكن وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق) الغاء الرخصة في اي وقت كان, وبدون اي تعويض, وخاصة في الاحوال التالية:
أ- اذا لم يتقيد صاحب الرخصة بالشروط الخاصة التي فرضت عليه لاقامة المحطة واستعمالها.
ب- اذا ارتكب مخالفة للانظمة الداخلية او الدولية المقررة لتأمين استثمار المحطات اللاسلكية.
ج- اذا استعمل المحطة لغير الغاية المسموح له بها في مرسوم الترخيص وخاصة اذا التقط بغير حق مراسلات لم يسمح له بالتقاطها او اذا افشى سر المراسلات التي يلتقطها صدفة. هذا بالاضافة الى امكانية ملاحقته بجريمة افشاء سر المراسلات ومصادرة اجهزته.
د- اذا شوش او عرقل اعمال المصالح العامة في اتصالاتها المختلفة, البرقية والهاتفية, سلكية كانت او لاسلكية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, المادة 55 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.