النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 25

المادة 25

تتولى المديرية العامة للبريد والبرق اصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها واشكالها والقيم المصطلح عليها بريديا.

تحدد شروط كل اصدار بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/25/