النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 26

المادة 26

يمكن ادارة البريد والبرق اصدار طوابع تذكارية مخرمة وغير مخرمة, ووحدات, في مناسبات تعين بقرار من مجلس الوزراء. تحدد في هذا القرار فئات الطوابع المعدة للاهداء وانواعها, وكمياتها, وشروط اهدائها, وتنشر اسماء المهدى اليهم في الجريدة الرسمية.

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/26/