المادة 255
كل مخالفة لاحكام المادة 251 يعاقب مرتكبها بالغرامة من 300 الى 500 ليرة لبنانية, وتصادر في حالة التكرار الاجهزة الموجودة لديه وتسحب الرخصة منه.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
كل مخالفة لاحكام المادة 251 يعاقب مرتكبها بالغرامة من 300 الى 500 ليرة لبنانية, وتصادر في حالة التكرار الاجهزة الموجودة لديه وتسحب الرخصة منه.
المادة 255 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/255/