المادة 256
ان تطبيق العقوبات المبينة في المادتين السابقتين لا يحول دون تطبيق العقوبات المترتبة على الجرائم الناشئة عن استعمال الاجهزة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
ان تطبيق العقوبات المبينة في المادتين السابقتين لا يحول دون تطبيق العقوبات المترتبة على الجرائم الناشئة عن استعمال الاجهزة.
المادة 256 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/256/