النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 258

المادة 258

تنشأ حول كل محطة لاسلكية مرسلة او لاقطة تستعمل خطوطا للبث والالتقاط (Aerien directif) وحول المختبرات ومراكز الابحاث اللاسلكية, منطقتا حقوق ارتفاق تسمى:

1- منطقة محررة اولية.

2- منطقة محررة ثانوية.

كما ينشأ بين مركزين يقومان باتصال لاسلكي يزيد تواتر موجاته على ثلاثين ميكاسيكل في الثانية, منطقة حقوق ارتفاق تسمى:

منطقة محررة خاصة.

المادة 258 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/258/