المادة 258
تنشأ حول كل محطة لاسلكية مرسلة او لاقطة تستعمل خطوطا للبث والالتقاط (Aerien directif) وحول المختبرات ومراكز الابحاث اللاسلكية, منطقتا حقوق ارتفاق تسمى:
1- منطقة محررة اولية.
2- منطقة محررة ثانوية.
كما ينشأ بين مركزين يقومان باتصال لاسلكي يزيد تواتر موجاته على ثلاثين ميكاسيكل في الثانية, منطقة حقوق ارتفاق تسمى:
منطقة محررة خاصة.