النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 263

المادة 263

تضع الدوائر الفنية في الوزارة التي تنشىء المحطة او تشرف عليها تصميما بحقوق ارتفاق يصادق عليه بمرسوم وتنشر صورة عنه في المنطقة المختصة. اما اذا كان التصميم يقضي بازالة منشآت عامة او آثار تاريخية فيصادق عليه عندئذ بقانون.

المادة 263 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/263/