المادة 264
اذا ادت اعمال انشاء المحطات والمناطق المحررة الى ازالة الابنية او اجراء تحوير فيها ولم يحصل ذلك بموافقة المالك او برضاه يجري استملاك هذه الابنية وفقا لاصول الاستملاك العادية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ
اذا ادت اعمال انشاء المحطات والمناطق المحررة الى ازالة الابنية او اجراء تحوير فيها ولم يحصل ذلك بموافقة المالك او برضاه يجري استملاك هذه الابنية وفقا لاصول الاستملاك العادية.
المادة 264 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/264/