النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 286

المادة 286

يجاز لادارة البريد والبرق ان تدفع او ان تعيد من اصل الواردات غير الصافية:

- الرسوم والاجور البريدية والبرقية المتوجبة في الحالات وضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة الداخلية والدولية.

- قيمة التخليص البريدي على المراسلات الرسمية للخارج.

- اجور السعاة من غير الموظفين المكلفين نقل المراسلات البريدية والبرقية وتوزيعها في الحالات الخاصة المعجلة وفقا للاصول البريدية والبرقية.

- المبالغ المتوجبة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 287 و288 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 286 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/286/