النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 285

المادة 285

يجاز لادارة البريد والبرق ان تدفع مباشرة من موجودات صناديقها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة وبموجب سلفة تسدد حسب الاصول, النفقات التالية:

- الحسم على بيع الطوابع البريدية الممنوح لمعتمدي الشعب والفروع البريدية والاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.

- النفقات الطارئة لتأمين نقل البريد داخل لبنان والى البلاد المجاورة.

- تعويضات مسؤولية الصندوق الممنوحة لرؤساء مكاتب البريد والبرق وامناء الصناديق.

- التعويضات الممنوحة لرؤساء مكاتب البريد والبرق عن الانارة والتدفئة والماء واللوازم والقرطاسية.

- تكاليف الاصلاحات النثرية في مكاتب البريد والبرق.

- التعويضات المتوجبة على الادارة اللبنانية عن المواد البريدية وفقا للانظمة البريدية.

- نفقات اشتراك لبنان في الاتحادات البريدية والبرقية الدولية والعربية.

المادة 285 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/285/