النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 33

المادة 33

لا يجوز التصرف بالطوابع البريدية اللبنانية الاحتياطية والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع الا بموجب مرسوم.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/33/