The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 33

المادة 33

لا يجوز التصرف بالطوابع البريدية اللبنانية الاحتياطية والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع الا بموجب مرسوم.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/33/