المادة 33
لا يجوز التصرف بالطوابع البريدية اللبنانية الاحتياطية والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع الا بموجب مرسوم.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
لا يجوز التصرف بالطوابع البريدية اللبنانية الاحتياطية والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع الا بموجب مرسوم.
المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/33/