النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 5

المادة 5

يتولى ضبط مخالفات احكام الحصر البريدي:

1- موظفو البريد الحاملون تفويضا خاصا من المديرية العامة للبريد والبرق, ولهم من اجل ذلك ان يتحروا المناقلين, سواء اكان بطريق البر او البحر او الجو او بواسطة السكة الحديدية, وتحري امتعتهم ووسائل النقل, وان يستعينوا عند الاقتضاء بقوى الامن.

2- سائر موظفي الدولة الذين يتمتعون بصلاحية اثبات المخالفات.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/5/