النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 6

المادة 6

لا يجوز تحري الافراد مباشرة اما اذا ظهرت مخالفة من قبل احد الافراد عرضا على اثر تحر قانوني اجري لصالح الامن العام او الجمارك وجب حينئذ اجراء المصادرة وتنظيم محضر قانوني بذلك.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/6/