المادة 73
يعاقب بغرامة من خمس الى خمسين ليرة كل من:
1- يضع ضمن المواد البريدية, غير الرسائل المضمونة والرسائل او العلب المؤمنة, اوراقا مصرفية او نقدية او قيما تدفع لحاملها.
2- يضع ضمن المواد البريدية, غير العلب المؤمنة, قطع نقود او بلاتين او ذهب او فضة او احجار او حلى او اشياء ثمينة.
لا يدخل في عداد الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة المطرزات والخيطان المزركشة بالذهب او الفضة اذا كان معظمها مؤلفا من حرير او قطن او ما شابه ذلك, والحلى المموهة بالذهب او الفضة.