النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 73

المادة 73

يعاقب بغرامة من خمس الى خمسين ليرة كل من:

1- يضع ضمن المواد البريدية, غير الرسائل المضمونة والرسائل او العلب المؤمنة, اوراقا مصرفية او نقدية او قيما تدفع لحاملها.

2- يضع ضمن المواد البريدية, غير العلب المؤمنة, قطع نقود او بلاتين او ذهب او فضة او احجار او حلى او اشياء ثمينة.

لا يدخل في عداد الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة المطرزات والخيطان المزركشة بالذهب او الفضة اذا كان معظمها مؤلفا من حرير او قطن او ما شابه ذلك, والحلى المموهة بالذهب او الفضة.

المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/73/