المادة 72
كل شخص, غير مفوض من قبل المديرية العامة للبريد والبرق, يقوم بعمل من الاعمال المخالفة نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة تتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة عن كل مادة بريدية.
وترفع الغرامة في حالة التكرار من عشرين الى مئة ليرة عن كل مادة.