النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 76

المادة 76

تطبق احكام الفصل الاول من الباب الخامس من قانون العقوبات على:

1- كل من قلد او زور طوابع البريد, او قسائم الجواب, اللبنانية او الاجنبية, وروجها مع علمه بأمرها.

2- كل من استعمل آلات التخليص بدون رخصة من وزارة البريد والبرق والهاتف او غش او حاول الغش في استعمال هذه الآلات او قلد بصمات آلات التخليص اللبنانية او الاجنبية.

3- كل من استعمل او باع او حاول ان يبيع وهو عالم بالامر, احد الطوابع او القسائم المقلدة او المزورة او طابعا سبق استعماله.

المادة 76 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/76/