المادة 76
تطبق احكام الفصل الاول من الباب الخامس من قانون العقوبات على:
1- كل من قلد او زور طوابع البريد, او قسائم الجواب, اللبنانية او الاجنبية, وروجها مع علمه بأمرها.
2- كل من استعمل آلات التخليص بدون رخصة من وزارة البريد والبرق والهاتف او غش او حاول الغش في استعمال هذه الآلات او قلد بصمات آلات التخليص اللبنانية او الاجنبية.
3- كل من استعمل او باع او حاول ان يبيع وهو عالم بالامر, احد الطوابع او القسائم المقلدة او المزورة او طابعا سبق استعماله.