النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 8

المادة 8

اذا طلب المرسل او المرسل اليه اعادة الاشياء المصادرة, اعادها رئيس المكتب اليه بعد ان يستوفي منه اربعة امثال اجرة التخليص, ويلصق بقيمتها طوابع تغريم على محضر الضبط نفسه.

ان قيمة الطوابع التغريمية مستقلة عن الغرامة النقدية الوارد ذكرها في المادة 72 من باب العقوبات والمخالفات البريدية.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/8/