النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 7

المادة 7

تسلم محاضر الضبط والاشياء المصادرة الى رئيس مكتب البريد والبرق في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة او ترسل الى اقرب رئيس مكتب بريد وبرق الذي عليه اعطاء اشعار بوصولها, وتحويلها بصورة مضمونة في اول بريد على المديرية العامة او على الرئيس الاقليمي لملاحقة المخالف.

المادة 7 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258023/article/7/