النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 27

المادة 27

لا يجوز عقد اشتراك هاتفي واحد مع اكثر من شخص واحد, او شخص معنوي واحد. يعتبر المشترك بالتركيبات الرئيسية مشتركا بالتركيبات الاضافية المتفرعة عنها.

المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258025/article/27/