المادة 27
لا يجوز عقد اشتراك هاتفي واحد مع اكثر من شخص واحد, او شخص معنوي واحد. يعتبر المشترك بالتركيبات الرئيسية مشتركا بالتركيبات الاضافية المتفرعة عنها.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 In force
لا يجوز عقد اشتراك هاتفي واحد مع اكثر من شخص واحد, او شخص معنوي واحد. يعتبر المشترك بالتركيبات الرئيسية مشتركا بالتركيبات الاضافية المتفرعة عنها.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258025/article/27/