المادة 34
في حال عدم وجود اعتماد في الموازنة للقيام ببعض الاعمال الهاتفية التي يطلبها الغير, يجوز للادارة ان تدعو المشترك لدفع ثمن اللوازم المستعملة وكامل النفقات العائدة لها.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 نافذ
في حال عدم وجود اعتماد في الموازنة للقيام ببعض الاعمال الهاتفية التي يطلبها الغير, يجوز للادارة ان تدعو المشترك لدفع ثمن اللوازم المستعملة وكامل النفقات العائدة لها.
المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258025/article/34/