المادة 35
(كما تعدلت بقانون رقم 56 ت 28/6/67)
- لا ينشأ مركز هاتفي جديد الا اذا كانت الواردات السنوية للغرفة المطلوب تحويلها الى مركز, توازي نصف النفقات السنوية للمركز, او ان يكون عدد المشتركين المربوطين بالغرفة اربعين مشتركا على الاقل.
الا انه يجوز لادارة الهاتف انشاء مركز هاتف في مراكز الاقضية دون التقيد بالشروط المبينة اعلاه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون رقم 56 تاريخ 28/06/1967, المادة 1, 03/07/1967
مادة 1: تضاف الى المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/6/1959 الفقرة التالية " الا انه يجوز لادارة الهاتف انشاء مراكز هاتف في مراكز الاقضية دون التقيد بالشروط المبينة اعلاه".