النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 نافذ

المادة 35

المادة 35

(كما تعدلت بقانون رقم 56 ت 28/6/67)

- لا ينشأ مركز هاتفي جديد الا اذا كانت الواردات السنوية للغرفة المطلوب تحويلها الى مركز, توازي نصف النفقات السنوية للمركز, او ان يكون عدد المشتركين المربوطين بالغرفة اربعين مشتركا على الاقل.

الا انه يجوز لادارة الهاتف انشاء مركز هاتف في مراكز الاقضية دون التقيد بالشروط المبينة اعلاه.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258025/article/35/