جميع التشريعات

قرار رقم 115 06/07/1987

اصدار طوابع بريدية

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
06/07/1987
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 06/07/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية التذكارية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وقياساتها فيما يلي:

الفئة العدد القياس

ق.ل.

100 000 500 خمس مئة الف طابع 30 م م X 40 م م.

200 000 500 خمس مئة الف طابع 30 م م X 40 م م.

500 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م.

000 1 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م.

500 2 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م.

000 5 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م.

المادة 2

مادة 2: يجري صنع الطوابع المذكورة في المادة الاولى وفقا لقرار الهيئة الحكومية رقم 194 تاريخ 27/05/1987

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغي جميع القرارات السابقة المتعلقة بذات الموضوع. بيروت في 6 تموز 1987 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم