All legislation

قرار Decision No. 115 06/07/1987

اصدار طوابع بريدية

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
06/07/1987
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 06/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية التذكارية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وقياساتها فيما يلي:

الفئة العدد القياس

ق.ل.

100 000 500 خمس مئة الف طابع 30 م م X 40 م م.

200 000 500 خمس مئة الف طابع 30 م م X 40 م م.

500 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م.

000 1 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م.

500 2 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م.

000 5 000 000 1 مليون طابع 30 م م X 40 م م.

المادة 2

مادة 2: يجري صنع الطوابع المذكورة في المادة الاولى وفقا لقرار الهيئة الحكومية رقم 194 تاريخ 27/05/1987

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغي جميع القرارات السابقة المتعلقة بذات الموضوع. بيروت في 6 تموز 1987 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم